السيد السيستاني

90

منهاج الصالحين

مسألة 295 : الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون المقدار المتقبل به منها وفي الذمة ، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه ، والظاهر أن هذه المعاملة خاصة برأسها ، نعم فيما إذا كان المقدار المتقبل في الذمة فالظاهر أن مرجعها إلى الصلح على نقل حصة الشريك - بعد تعيينها في كمية خاصة - إلى ذمة المتقبل ، ويكفي فيها كل لفظ دال على المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود . مسألة 296 : إذا مر الانسان بشئ من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكل - ولو من غير - ضرورة - من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها . مسألة 297 : الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصدا له من أول الأمر ، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل ، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو ظن كراهة المالك أو كان قاصرا ففي جواز الأكل إشكال والاجتناب أحوط . مسألة 298 : لا بأس ببيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا بخرصها تمرا .